الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
17835 مشاهدة
[باب صلاة أهل الأعذار]

266\132 قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
أهل الأعذار غالبا ثلاثة:
المريض، والمسافر، والخائف.
قال -تعالى- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ .
يعذر المريض بترك الجمعة والجماعة؛ (لأنها تستلزم منه الحضور وفيه مشقة). ويعذر بترك بعض الأركان: كالركوع والسجود؛ لأنه قد يوجد مشقة عليه في ذلك.

* * * 267\132 (فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
الإشارة بالإصبع تكفي إذا كان يستطيع أن يحرك يديه، ولو بإصبعه، سيما في الأفعال التي فيها تحريك اليدين: كالتحريمة، وعند الركوع، هذا إذا كان في إمكانه فعلُ ذلك، أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأخذوا الإشارة بالإصبع من عموم قوله -تعالى- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
* * * 268\133 انتقل إليه.

لتعيينه والحكم يدور ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
لتعيُّنِه.
فائـدة: قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ذهب شيخ الإسلام إلى أن الصلاة تسقط عن المريض الذي لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، أما الإشارة بالطرف فليست حركة محسوسة ... إلخ.
* * *